اتفق أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى،المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى (صلوات اللّه و سلامه عليهم) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا- فيجب التحاكم اليه، و الانقياد الى حكمه، و له أن يبع مال الممتنع من أداء الحق ان احتيج اليه، و يلي أموال الغياب و الأطفال و السفهاء و المفلسين، و يتصرف على المحجور عليهم، الى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الامام (عليه السلام).
اتفاق اصحاب ما بر این است که فقیه عادل امامی و جامع الشرائط ، از او تعبیر میشود به مجتهد در احکام شرعی نائبی از جانب ائمه علیهم السلام در زمان غیبت در تمام آنچه که داخل در نیابت میشود…